السيد علي الموسوي القزويني

434

ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام

تذنيب : يجوز أن يؤخذ مجّاناً أو معاوضة في عقد بيع أو صلح أو هبة من السلطان الجائر ما كان قد أخذه من الغلّات باسم المقاسمة وهي حصّة من حاصل الأرض تؤخذ عوضاً عن زراعتها ، أو من الأموال باسم الخراج وهو مقدار من المال يضرب على الأرض أو الشجر حسبما يراه الحاكم ، أو من الأنعام أو الغلّات أو الأموال باسم الزكاة ، وإن كان السلطان ظالماً في أخذه غاصباً في تصرّفه غير مستحقّ للأخذ والتصرّف . ولعلّ النكتة في الجواز على ما ذكره الفاضل المقداد في التنقيح « 1 » كما حكي أنّ أخذ هذه الأموال وإن كان حقّاً للأئمّة عليهم السلام وقد غصبه الجائر إلّا أنّهم عليهم السلام أذنوا لشيعتهم في أخذها وشرائها ، فيكون تصرّف الجائر كتصرّف الفضولي إذا لحقه إجازة المالك ، وقيل : الأولى أن يقول إجازة متولّي الملك . ودليل الجواز بعد الإجماع المستفيض نقله في كلام جماعة من أساطين الطائفة - كما في المسالك « 2 » وعن التنقيح « 3 » وجامع المقاصد « 4 » وقاطعة اللجاج في حلّ الخراج « 5 » وهي رسالة للمحقّق الكركي ، والمصابيح « 6 » وتعليق الإرشاد « 7 » وأنّه لولاه لزم العسر العظيم بل اختلال النظم - الأخبار المدّعى كونها متواترة كما عن جامع المقاصد « 8 » . منها : الروايات المتقدّمة في مسألة أخذ الجوائز من السلطان الغير الخالية عادةً عن هذه الأموال ، وقيل : خصوصاً الجوائز العظام الّتي لا تحتمل عادةً كونها من غير الخراج . ومنها : صحيحة أبي عبيدة الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن الرجل منّا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنّهم يأخذون أكثر من الحقّ الّذي يجب عليهم ، فقال : ما الإبل والغنم إلّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ منّا صدقات أغنامنا ، فنقول : بعناها فيبيعناها فما تقول في شرائها منه ؟ فقال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس . قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظّنا ويأخذ حظّه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل

--> ( 1 ) التنقيح 2 : 19 . ( 2 ) المسالك 3 : 142 . ( 3 ) التنقيح 2 : 19 . ( 4 ) جامع المقاصد 4 : 45 . ( 5 ) قاطعة اللجاج ( رسائل المحقّق الكركي ) 1 : 274 . ( 6 ) المصابيح : 26 . ( 7 ) تعليق الإرشاد : 98 . ( 8 ) جامع المقاصد 4 : 45 .